الشيخ مرتضى الحائري
258
شرح العروة الوثقى
مسألة 1 - من نام في أحد المسجدين واحتلم أو أجنب فيهما أو في الخارج ودخل فيهما عمداً أو سهواً أو جهلاً وجب عليه التيمّم للخروج [ 1 ] ، إلاّ أن يكون زمان الخروج أقصر من المكث للتيمّم [ 2 ]
--> ( 1 و 2 ) جواهر الكلام : ج 3 ص 43 و 45 . ( 3 ) في ص 242 .